الشيخ محمد الجواهري
140
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )
بل مع عدم تعيين ابتداء الشروع أيضاً إذا كانت الأرض ممّا لا يزرع في السنة إلاّ مرّة ( 1 ) ، لكن مع تعيين السنة لعدم الغرر فيه . ولا دليل اعتبار التعيين تعبّداً ، والقدر المسلّم من الإجماع على تعيينها غير هذه الصورة . وفي صورة تعيين المدّة لابدّ أن تكون بمقدار يبلغ فيه الزرع ( 2 ) فلا تكفي المدّة القليلة التي تقصر عن إدراك النماء . « السابع » : أن تكون الأرض قابلة للزرع ( 3 ) ولو بالعلاج ، فلو كانت سبخة لا يمكن الانتفاع بها ، أو كان يستولي عليها الماء قبل أوان إدراك الحاصل أو نحو ذلك ، أو لم يكن هناك ماء للزراعة ولم يمكن تحصيله ولو بمثل حفر البئر أو نحو ذلك ، ولم يمكن الاكتفاء بالغيث ، بطل .
--> ( 1 ) في التعليقة السابقة للسيد الاُستاذ ( قدس سره ) التي قبل هذه التعليقة وفي نفس هذه الصفحة وهي : « جعل المدة التي تقصر عن إدراك النماء » إلخ ، وتقدم في موسوعة الإمام الخوئي 31 : 230 عند قوله ( قدس سره ) : « بلا خلاف فيه : فإنّ فرضها أقل من فترة بلوغ الحاصل خلاف جعل المزارعة