الشيخ محمد الجواهري

141

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

« الثامن » : تعيين المزروع ( 1 ) من الحنطة والشعير وغيرهما مع اختلاف الأغراض فيه ، فمع عدمه يبطل ، إلاّ أن يكون هناك انصراف - يوجب التعيين - أو كان مرادهما التعميم ، وحينئذ فيتخير الزارع بين أنواعه . « التاسع » : تعيين الأرض ومقدارها ( 2 ) فلو لم يعيّنها بأنها هذه القطعة أو تلك القطعة ، أو من هذه المزرعة أو تلك ، أو لم يعيّن مقدارها بطل مع اختلافهما بحيث يلزم الغرر . نعم ، مع عدم لزومه لا يبعد الصحّة ، كأن يقول : مقدار جريب من هذه القطعة من الأرض التي لا اختلاف بين أجزائها ، أو أي مقدار شئت . ولا يعتبر كونها شخصية ، فلو عيّن كلياً موصوفاً على وجه يرتفع الضرر فالظاهر صحته ، وحينئذ يتخير المالك في تعيينه .

--> والمقصود بها ، فيكون مثل هذا الاقدام لغواً » وقال ( قدس سره ) فيما قررناه في أوّل شرح الأمر السادس من الاُمور التي تعتبر في المزارعة : « وأما ما ذكره ( قدس سره ) من اعتبار أن لا تكون المدة أقل من مدة بلوغ الحاصل . . . » إلخ .