الشيخ محمد الجواهري
133
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )
« الرابع » : أن يكون مُشاعاً بينهما ، فلو شرطا اختصاص أحدهما بنوع - كالذي حصل أوّلاً - والآخر بنوع آخر ، أو شرطا أن يكون ما حصل من هذه القطعة من الأرض لأحدهما وما حصل من القطعة الاُخرى للآخر ، لم يصحّ ( 1 ) .
--> صحيحة . على أن المزارعة والمضاربة والمساقاة من المعاملات التي قامت عليها سيرة العقلاء منذ القدم وقبل التشريع ، والإسلام حينما جاء أقرها ، ثم بعد ذلك قامت عليها سيرة المتشرعة المتصلة بزمان المعصومين عليهم آلاف التحية والسلام أيضاً ، فلا مانع منها بمقتضى القاعدة ، لا أن شرعيتها على خلاف القاعدة للنص ، تقدم بحث ذلك مفصلاً في عدة موارد . منها : ما تقدم قريباً في أوّل المزارعة الواضح 13 : 122 . ومنها : ما تقدم في كتاب الإجارة الواضح 10 : 230 - 235 ، ومنها : ما تقدم في كتاب المضاربة الواضح 11 : 336 . ( 1 ) تقدم أنهما صحيحة واحدة لا صحيحتان .