الشيخ محمد الجواهري
131
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )
--> حمّاد ، عن عبيد الله بن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ) التهذيب 7 : 194 / 860 فالرواية الثانية وهي رواية عبيد الله هي عين الرواية الاُولى التي رواها محمّد الحلبي ، رواها عبيد الله عنه ، لا غيرها ، ومن هنا يورد على السيد الاُستاذ ( قدس سره ) اشكال ذكرهما معاً مع تضلعه بالرجال . ( 1 ) واُجرة المثل التي يستحقها العامل إنما هي فيما إذا لم تكن أكثر من الحاصل ، إذ ربما اُجرة المثل تكون أكثر من الحاصل كله ، كما هو الحال في مزارعة الشركات مع الدول وأصحاب رؤوس الأموال ورجال الأعمال ، فقد تكون اُجرة المثل للعامل الذي هو الشركة مائة مليون دولار ، والحال إن الحاصل لا يتجاوز الثمانين مليون دولار ، فلا شك لا يستحق العامل وهو الشركة القائمة بالأعمال في فرض بطلان المزارعة كما في المقام من اُجرة المثل إلاّ بمقدار الثمانين مليون ، لأن الشركة نفسها رضيت بالحاصل لو كانت المزارعة صحيحة ، ومعنى ذلك أنها ألغت احترام مالها فيما يكون زائداً عليه فلا يبقى له احترام ، وعليه فيكون الأمر في صورة كون البذر من المالك وجعل تمام الحاصل للعامل - أي فرض بطلان المزارعة لكون الحاصل