الشيخ محمد الجواهري

40

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

--> فقط لمن أدرك شهر رمضان إلى بزوغ هلال شوال في وجوب زكاة الفطرة على معيله أو عليه في شرط الإسلام لو لم يكن له معيل ، فمن كان وجوده الحقيقي أو الحكمي أي حياته أو إسلامه حين الغروب من ليلة العيد ولم يدرك شهر رمضان وإن أدرك هلال شوال ، أو كان وجوده الحقيقي أو الحكمي بعد بزوغ هلال شوال وليلة العيد وقبل صلاة العيد اللذين هما فقط لا تجب فطرتهما على المعيل ، هذان هما اللذان يستحب للمعيل إخراج زكاة فطرتهما ، وطبعاً بناءً على ثبوت قاعدة التسامح في أدلة السنن . وأما بناءً على عدم ثبوتها كما هو الصحيح ، فاللازم حينئذ إخراج الزكاة عنهما بقصد الرجاء لا بعنوان الاستحباب . وأما لو بلغ الصبي أو عقل المجنون أو تحرر العبد أو أفاق من إغمائه - بناءً على مانعية الإغماء بهذا المقدار - أو صار غنياً حين الغروب أو قبله ، وقبل هلال شوال أو بعد ليلة العيد ، فهؤلاء على مقتضى القاعدة تجب فطرتهم على معيلهم ، وفي العبد المتحرر بعد الغروب تجب على نفسه إذا لم يكن عيالاً - لا أنها تستحب - أو أن مقتضى الاحتياط الوجوبي هو وجوب فطرتهم على معيلهم كما ذكره السيد الاُستاذ في المنهاج 1 : 319 - 320 أول زكاة الفطرة .