الشيخ محمد الجواهري
41
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
فصل في مَن تجب عنه يجب إخراجها - بعد تحقّق شرائطها - عن نفسه وعن كلّ من يعوله حين دخول ليلة الفطر ، من غير فرق بين واجب النفقة عليه وغيره ، والصغير والكبير ، والحرّ والمملوك ، والمسلم والكافر ، والأرحام وغيرهم ( 1 ) .
--> ( 1 ) كما في المنتهى 8 : 432 ، والمدارك 5 : 315 ، والحدائق 12 : 266 ، والرياض 5 : 207 . ( 2 ) الجواهر 15 : 494 . ( 3 ) كذا في الوسائل ذات العشرين جزءاً ج 6 : 227 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 ولكن في الوسائل ذات الثلاثين جزءاً وفي المصدر الذي هو الفقيه 2 : 114 / 491 ، والكافي 4 : 171 / 2 والتهذيب 4 : 71 / 194 ، و 80 / 228 ، والاستبصار 2 : 46 / 149 ( على ) بدل ( عن ) وعلى كل حال هي ظاهرة في وجوب ذلك على المعيل . ( 4 ) الوسائل ج 9 : 327 باب 5 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 . ( 5 ) لا التي رواها الكليني في الكافي 4 : 173 / 16 ، فإن سندها ضعيف بسهل بن زياد ، ولا ما رواه الشيخ عن الكليني ، التهذيب : 4 : 72 / 196 . ( 6 ) التهذيب 4 : 332 / 1041 ، الوسائل ج 9 : 327 باب 5 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 وذيله . ( 7 ) الفقيه 2 : 116 / 497 .