الشيخ محمد الجواهري

231

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

الثالث : أن يكونا مملوكين ، فلا تصحّ إجارة مال الغير ( 1 ) ، ولا الإجارة بمال الغير إلاّ مع الإجازة من المالك .

--> ( 1 ) فلا تصح إجارة العبد الآبق مع إجارة شيء معه ، لاختصاص النص بالبيع ، وأما دلالة النص على اعتبار القدرة على التسليم ، فلا فرق فيه بين البيع وبين الإجارة والمزارعة والمساقاة والوكالة التي هي من غير المعاوضات ، فإنها كلها كالبيع في اعتبار القدرة على التسليم فيه . وهل الصلح كذلك ؟ فيه كلام مفصّل ليس هنا محل ذكره . ( 2 ) فإنه لم يلتزم به المشهور في الفرس الشارد ونحوه ، لأن التفريع في الرواية على العبد الآبق وليس فيها تعليل . ( 3 ) الوسائل ج 17 : 353 باب 11 من أبواب عقد البيع وشرائطه ح 2 . ( 4 ) المائدة 5 : 1 .