الشيخ محمد الجواهري

232

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

الرابع : أن تكون العين المستأجرة ممّا يمكن الانتفاع بها مع بقائها ( 1 ) ، فلا تصحّ إجارة الخبز للأكل - مثلاً - ولا الحطب للاشعال ، وهكذا . الخامس : أن تكون المنفعة مباحة ( 2 ) ، فلا تصحّ إجارة المساكن لإحراز المحرّمات ، أو الدكاكين لبيعها ، أو الدوابّ لحملها ، أو الجارية للغناء ، أو العبد لكتابة الكفر ، ونحو ذلك ، وتحرم الاُجرة عليها .

--> ( 1 ) في المسألة 1 ] 3258 [ موسوعة الإمام الخوئي 30 : 46 . ( 2 ) الحكم المذكور لا خلاف فيه ، وعن مجمع البرهان 10 : 56 نسبته إلى ظاهر الأصحاب ، وفي المنتهى الإجماع عليه ، وكذا في الخلاف 3 : 508 ، والغنية : 285 . ( 3 ) المحقق الشيخ محمّدحسين النائيني ، العروة الوثقى ( مع تعليقات عدة من الفقهاء العظام ) 5 : 11 طبعة مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة . قال تعليقاً على قول الماتن ( قدس سره ) : الخامس أن تكون المنفعة مباحة ، قال : « لمّا كانت حرمة المنفعة مخرجة لها عن المملوكية بل عن المالية أيضاً فاشتراط مملوكيّتها يغني عن هذا الشرط . . . إلخ » .