الشيخ محمد الجواهري
224
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
--> ( 1 ) الكافي 5 : 269 / 2 ، رجال الكشي 2 : 642 / 663 ، الوسائل ج 19 : 52 باب 15 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة ح 3 . ( 2 ) في التهذيب 7 : 199 / 881 ابن نجيح المسمعي ( هامش المخطوط ) ، ولكن الصحيح ما في الكافي لأنه هو الموافق للوافي والطبعة الحجرية للوسائل . ( 3 ) ورد ذلك في رواية واحدة وهي موثقة زرعة : « وسألته عن الأرض يستخرجها ( يستأجرها ) بخمس ما خرج منها وبدون ذلك أو بأكثر مما خرج منها من طعام ، والخراج على العلج ، قال : لا بأس » التهذيب 7 : 194 / 858 ، وفيه ( يستأجرها ) ، وفي الوسائل نقلاً عن التهذيب ( يستخرجها ) الوسائل ج 19 : 47 باب 12 من أبواب كتاب المزارعة والمساقاة ح 2 . فإنه لا شك أن زراعة الأرض على نحو الكسر المشاع - أي للزارع خمس الحاصل وللمالك أربعة أخماسه ، أو للزارع أقل من خمس أو أكثر من خمس ، والباقي للمالك - لا يكون إلاّ بمزارعة ، ويمكن أن يشترط فيها كون الخراج على الزارع ، وقد عبّر عنها في المصدر وهو التهذيب بالاستئجار ، فعلى هذا يكون قد عبّر عن المزارعة بالإجارة . وقد يقال : إن ذلك على نسخة ، لأن صاحب الوسائل رواها عن التهذيب وفيها ( يستخرجها ) لا ( يستأجرها ) ، ومعنى ذلك أن النسخة التي كانت عند صاحب الوسائل فيها ( يستخرجها ) وفي بعض النسخ ( يستأجرها ) فيستأجرها