الشيخ محمد الجواهري

219

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

--> وفي رواية أبي بردة : « عن إجارة الأرض المحدودة بالدراهم المعلومة ؟ قال : لا بأس » نفس المصدر ح 9 . وغيرها كثير ، منها ما ورد بعنوان القبالة لا بلفظ القبالة ، كصحيحة داود بن سرحان المتقدمة ، فالإجارة أحد معاني ووجوه التقبيل ، لا أن المعاملة على الأرض الزراعية مختص بالمزارعة . ( 1 ) الكافي 1 : 340 / 4 . ( 2 ) الفقيه 3 : 157 / 688 ، وكذا ص 157 / ح 689 ، وص 157 / ح 690 ، وص 158 / ح 691 ، وص 158 / ح 692 . ( 3 ) الفقيه 4 : ( المشيخة ) 98 . ( 4 ) الفقيه 3 : 156 / 687 .