الشيخ محمد الجواهري

211

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

--> ( 1 ) هذا الحديث روي في مسند أحمد 2 : 144 وغيره حيث رووه في أكثر صحاحهم وغيرها . ثمّ إنه مما ينبغي التنبيه عليه أن الصدوق روى في معاني الأخبار عن محمّد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم ابن سلام باسناد متصل إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) - وفي سند آخر عن أبي عبيد القاسم بن سلام بأسانيد متصلة إلى النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) ، الوسائل ج 18 : 240 باب 13 من أبواب بيع الثمار ح 5 - : « أنّه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة . المنابذة يقال : إنها أن يقول لصاحبه : انبذ إليّ الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك . . . وهذه البيوع كان أهل الجاهلية يتبايعونها ، فنهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنها لأنها غرر كلّها » معاني الأخبار : 278 ، الوسائل ج 17 : 358 باب 12 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 13 . ومن الواضح أن قوله : وهذه البيوع كان أهل الجاهلية . . . إلخ من كلام الصدوق وإن لم يعلق عليها لا صاحب الوسائل ، ولا المعلق على الوسائل ، لا في الوسائل ذات العشرين جزءاً ولا في الوسائل ذات الثلاثين جزءاً ، وليس ذلك - أي قوله وهذه البيوع إلى آخر الكلام - جزءاً من الرواية ، فلا ينبغي التوهم بأن الصدوق ( قدس سره ) روى رواية نهي النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الغرر . وأما الاستدلال في المستند من موسوعة السيد الاُستاذ بقوله : « فيستدل بهذا الشرط الذي عليه المشهور تارة بما ورد من نهي النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) عن بيع الغرر ، واُخرى بالنبوي الذي رواه الصدوق من أنه ( صلى الله عليه وآله ) نهى عن الغرر » موسوعة الإمام الخوئي 30 : 27 ، فالظاهر أنه من قوله « واُخرى بالنبوي الذي رواه الصدوق . . . إلخ » من المقرر نفسه ، والذي قاله السيد الاُستاذ هو : وثانياً بالنبوي الذي رواه الشهيد مرسلاً . . . إلخ كما ذكرناه نحن . نعم ، ذكر السيد الاُستاذ ما عن الصدوق ، ولكن كان ذلك من جهة احتمال أن يكون نظر الشهيد في ذكره للنبوي والذي رواه مرسلاً عن النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) هو ما رواه الصدوق في معاني الأخبار ، وأجاب السيد الاُستاذ عنه كما سيأتي . ثمّ إن رواية نهي النبيّ عن بيع الغرر لا أنه لا توجد إلاّ في كتب العامة وهو ما رواه أحمد في مسنده 2 : 278 بل رواه الصدوق أيضاً ، فإنه روى في عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 45 / 168 - وأورد مثله عن صحيفة الرضا ( عليه السلام ) في الحديث 6 من الباب 29 من أبواب المستحقين للزكاة - عن محمّد بن علي الشاه المروزي ، عن عبد الله ] في الوسائل عن ( عبيد الله ) بدل ( عبد الله ) [ بن أحمد بن عامر الطائي ، عن أبيه ، عن الرضا ( عليه السلام ) . وعن أحمد بن إبراهيم بن بكر الخوزي ، عن إبراهيم بن هارون بن محمّد الخوزي ، عن جعفر بن محمّد بن زياد الفقيه ، عن أحمد بن عبد الله الهروي ، عن الرضا ( عليه السلام ) . وعن الحسين بن محمّد العدل ، عن علي بن محمّد بن مهرويه القزويني ، عن داود بن سليمان الفرّا ، عن الرضا ، عن آبائه ( عليهم السلام ) - في حديث طويل - قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : إنّا أهل بيت لا تحلّ لنا