الشيخ محمد الجواهري

21

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

--> ( 1 ) الدروس 1 : 248 . ( 2 ) الجواهر 15 : 488 . ( 3 ) الوسائل ج 9 : 321 باب 2 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 . ( 4 ) في التهذيب : زكاة . ( 5 ) الوسائل ج 9 : 322 باب 2 من أبواب زكاة الفطرة ح 6 . ( 6 ) كرواية إسماعيل بن المبارك الضعيفة به قال : « قلت لأبي إبراهيم ( عليه السلام ) : على الرجل المحتاجِ صدقةُ الفطرة ؟ فقال : ليس عليه فطرة » ، الوسائل ج 9 : 321 باب 2 من أبواب زكاة الفطرة ح 3 . ورواية الفضيل ( بن يسار ) الضعيفة بإسماعيل بن سهل المتعارض فيه التوثيق والتضعيف عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : قال « قلت له : لمن تحلّ الفطرة ؟ قال : لمن لا يجد ، ومن حلّت له لم تحلّ عليه ، ومن حلّت عليه لم تحلّ له » نفس المصدر ح 9 . ورواية يزيد بن فرقد النهدي الضعيفة به قال : « سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل يقبل الزكاة ، هل عليه صدقة الفطرة ؟ قال : لا » نفس المصدر ح 5 . وكذا خبريه الآخرين ، الأوّل عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « أنه سمعه يقول : من أخذ الزكاة فليس عليه فطرة » ، والثاني : قال : وقال ابن عمّار : إن أبا عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا فطرة على من أخذ الزكاة » نفس المصدر ح 7 ، ح 8 . وكذا خبره الآخر قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : على المحتاج صدقة الفطرة ؟ فقال : لا » نفس المصدر ح 4 . وكذا ما رواه المفيد في المقنعة عن يونس بن عمّار قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تحرم الزكاة على من عنده قوت السنة ، وتجب الفطرة على من عنده قوت السنة » نفس المصدر ح 11 وغيرها أيضاً .