الشيخ محمد الجواهري

20

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

الرابع : الغنى ، وهو أن يملك قوت سنته له ولعياله زائداً على ما يقابل الدين ومستثنياته فعلاً أو قوّةً بأن يكون له كسب يفي بذلك ( 1 ) .

--> ( 1 ) وهو المحقق في الشرائع حيث قال : « ولو تحرّر منه شيء وجبت عليه بالنسبة » الشرائع 1 : 200 وفي الجواهر : ضرورة عدم وجوب زكاة الجميع على المولى لأصالة براءة ذمّته بالنسبة إلى جزئه الحر ، كأصالة براءة ذمة المكاتب عنها بالنسبة إلى الجزء الرق بعد إطلاق الأدلّة في كون زكاة المملوك على مولاه ، فليس حينئذ إلاّ كون الفطرة عليهما بالنسبة لاندراج حكم الجزء في دليل حكم الكل . الجواهر 15 : 487 ، بل نسب إلى الأكثر كما في المستمسك 9 : 234 . ( 2 ) الجواهر 15 : 488 . ( 3 ) نسبه إليه العلاّمة في المختلف 3 : 593 ، وصاحب الجواهر في ج 15 : 588 ، وصاحب الحدائق في ج 12 : 262 . ( 4 ) الخلاف 2 : 146 - 147 المسألة 183 . ( 5 ) المنتهى 8 : 428 .