الشيخ محمد الجواهري
19
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
نعم ، لو تحرّر من المملوك شيء وجبت عليه وعلى المولى بالنسبة ( 1 ) مع حصول الشرائط .
--> ( 1 ) ذكر ذلك في معجم رجال الحديث ج 12 : 408 طبعة طهران عند ترجمته بعنوان علي بن الحسين الضرير . ( 2 ) منهم المحقق في الشرائع 1 : 200 قال : « ولو تحرر منه شيء وجبت عليه بالنسبة » ، ومنهم صاحب الجواهر في ج 15 : 487 ، ودليلهم على ذلك هو دعوى براءة ذمّة المولى بالنسبة إلى فطرته بجزئه الحرّ ، كأصالة براءة ذمّة المكاتب المبعّض بالنسبة إلى جزئه الرق ، فلابدّ من التقسيط . وفيه ما سيأتي من أن الأصل دليل حيث لا دليل ، والدليل على الوجوب على المكاتب المبعّض موجود ، فلا تصل النوبة إلى الأصل .