الشيخ محمد الجواهري

179

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

--> ( 1 ) وتقدير العبارة هو : ولكن بما أنها ليست ملكاً للفقراء ، بل الفقراء وغيرهم من الأصناف مصرف لها على ما تقدم في المسألة 1 ] 2731 [ موسوعة الإمام الخوئي 24 : 139 - 140 ، وفي المسألة الثانية ] 2755 [ موسوعة الإمام الخوئي 24 : 208 - 209 ، وفي المسألة الثالثة والعشرون ] 2810 [ موسوعة الإمام الخوئي 24 : 333 ، فلا يكون المستقرض ولا المالك جهة الفقراء في الزكاة ، نعم يتم ذلك في الوقف الذي يتضمن تمليكاً ، كالوقف على الذرية أو على جهة العلماء أو الفقراء أو الطلاب . ثمّ أقول : لو فرض أن الفقير ونحوه من الأصناف مالكون للزكاة لا مصارف لها ، ففي الزكاة جهة مالكة ، فهل لولي الزكاة ولاية على المالكين بعد ما فرضنا وتقدم عدم ولايته على الزكاة ؟ فالولاية هنا ليست على الزكاة ، وإنما هي على المالكين للزكاة وهي الجهة المالكة ، فهل للحاكم الشرعي ولاية عليهم بحيث يستدين لهم ويملكهم فيكونوا هم المستدينين وهم المالكين لما يشترى مثلاً لحفظ غلة الزكاة أو لا ؟ . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 215 باب 2 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4 . ( 3 ) في المسألة 1 ] 2731 [ موسوعة الإمام الخوئي 24 : 139 - 140 وغيرها أيضاً ، أي في المسألة الثانية الرقم العام ] 2755 [ موسوعة الإمام الخوئي 24 : 208 - 209 ، وفي المسألة الثالثة والعشرون الرقم العام ] 2810 [ موسوعة الإمام الخوئي 24 : 333 .