الشيخ محمد الجواهري

180

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

--> ( 1 ) أشكل على كلام السيد الاُستاذ هذا ، وهو أن المالك للشيء المشترى للوقف الذي لا يتضمن تمليكاً ، أو الزكاة بناءً على أن الموارد الثمانية مصارف لها ، أو أن المستقرض شيئاً للوقف أو للزكاة المتقدمين ، هو الولي على الوقف والولي على الزكاة بما أنه ولي لا بما أنه شخص ، أي اُشكل على القسم الثاني من الجواب الحلي : بأن ولاية الولي على التصرف لا تعني تملكه للمال الموقوف عليه حتّى بوصفه العنواني وبما هو ولي ، ومن هنا يكون بيع الولي للصبي أو المجنون لا لنفسه ، فهو ينشئ التمليك للمولّى عليه ، من دون فرق في ذلك بين الولي العام والخاص أو الوقف العام أو الخاص » كتاب الإجارة 1 : 16 - 17 من بحوث في الفقه التي عنون بها بقية كتبه حفظه الله ولم يعنون ذلك في كتاب الإجارة . أقول : علم من الهوامش المتقدمة أن الاستقراض والشراء في الزكاة بنظر السيد الاُستاذ إنما هو للحاكم الشرعي بعنوانه لا بشخصه ، لا أنه استقراض وشراء للزكاة أو على الزكاة لعدم ولاية للحاكم على ذلك . وأما بالنسبة إلى ولي الوقف فالاستقراض والشراء من الولي إما أن يكون للمالكين في الوقف الذي له مالك وهي جهة الموقوف عليهم المالكة وهم الذرية أو جهة العلماء أو جهة الطلاب ، ولا إشكال في امكان تعلق الملكية والقرض بالجهة بل بالجوامد كالمسجد ، فالمالك هو الجهة ، وإما أن يكون من الولي على الوقف الذي لا يتضمن تمليكاً ، كالوقف للصرف على الفقراء أو الصرف على المشاة لزيارة الإمام الحسين ( عليه السلام ) لا التمليك لهم ، فإن الاستقراض أو شراء شيء للوقف لخزن محصولات الوقف لابدّ وأن يكون المالك له هو الولي على الوقف بما أنه ولي لا بما أنه شخص ، بحيث لو مات كان المالك للمخزن الذي اشتري لمحصولات الوقف هو المتولي الثاني ، والمدين بالقرض السابق هو المتولي الثاني . ومعنى ذلك أن تكون ولاية المتولي على الوقف هي بنفسها مقتضية لجواز أن يتملك الولي مال الوقف في شراء شيء لصالحه ، وإن كان الشراء لمتولي الوقف بما أنه متولي أي بعنوانه لا بشخصه ، كما اقتضت ولاية الحاكم الشرعي جواز أن يشتري الحاكم بعنوانه - لا بشخصه - داراً لحفظ الزكاة له بعنوانه الذي قلنا إن ذلك هو مقتضى ولايته ، ولو مات كان المالك لهذه الدار الحاكم الثاني الذي يقوم مقامه ، لأن ذلك مقتضى مراعاة كونه ولياً وحاكماً . وقول القائل حفظه الله : إن الولي على الوقف لا يعني تملكه للمال الموقوف عليه حتّى بوصفه العنواني وبما