الشيخ محمد الجواهري

160

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

] 2870 [ « مسألة 2 » : يجوز للمالك أن يتولّى دفعها مباشرةً أو توكيلاً ، والأفضل - بل الأحوط أيضاً - دفعها إلى الفقيه الجامع للشرائط وخصوصاً مع طلبه لها ( 1 ) .

--> ( 1 ) تقدم في عدم اعتبار العدالة في الفقير في زكاة المال ، الواضح ج 8 : 152 - 154 أن رواية داود الصرمي ليست معتبرة بعد رجوع السيد الاُستاذ عن مبنى اعتبار كل من روى في كامل الزيارات ، فلا دليل على عدم جواز اعطائها لشارب الخمر ولا ما هو أشد حرمة منه كترك الصلاة أو التجاهر بالفسق ، نعم لا يجوز اعطاؤها لمن يصرفها في الحرام ، وهذا شيء آخر ، هذا في زكاة المال ، وكذا الكلام في زكاة الفطرة لا دليل على عدم جواز اعطائها لشارب الخمر ولا ما هو أعظم منه كترك الصلاة أو التجاهر بالفسق ، نعم لا يجوز اعطاء زكاة الفطرة لمن يصرفها في الحرام ، لأولويته من عدم جواز قضاء دين الغارم المصروف في الحرام ، وهذا شي آخر . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 249 باب 17 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . الكافي 3 : 563 / 15 ، التهذيب 4 : 52 / 138 . ( 3 ) في أوّل فصل في بقية أحكام الزكاة بعد المسألة 23 ] 2753 [ . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 202 .