الشيخ محمد الجواهري
161
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
] 2871 [ « مسألة 3 » : الأحوط أن لا يدفع للفقير أقلّ من صاع إلاّ إذا اجتمع جماعة لا تسعهم ذلك ( 1 ) .
--> ( 1 ) منها : صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : « في الرجل يعطى الزكاة يقسّمها ، أله أن يخرج الشيء منها من البلدة التي هو بها إلى غيرها ؟ فقال : لا بأس » ، ورواية يعقوب بن شعيب الحداد التي قلنا في محله إنها ضعفية ، ومعتبرة سعيد بن يسار : « الرجل يعطى الزكاة فيقسّمها في أصحابه ، أيأخذ منها شيئاً ؟ قال : نعم » ، وكذا صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج ، ومعتبرة الحسين بن عثمان . الوسائل ج 9 : 282 باب 37 ح 1 ، 3 وباب 40 ح 1 ، 3 ، 2 ، وتقدم ذلك كله في موسوعة الإمام الخوئي 24 : 204 - 205 . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 346 باب 9 من أبواب زكاة الفطرة ح 2 . ( 3 ) البعض هو المفيد ( قدس سره ) في المقنعة ، وجوب إخراج الزكاة إلى الإمام ص 252 . ( 4 ) كما في المدارك 5 : 354 ، ومفاتيح الشرائع 1 : 221 مفتاح 249 ، والذخيرة : 477 ، وفي الجواهر : « أنه المشهور بين الأصحاب نقلاً وتحصيلاً » الجواهر 15 : 541 ، وفي المختلف 3 : 310 - 311 نسبته إلى أصحابنا وأنه لم يخالف فيه أحد منهم ، وفي الانتصار للسيد المرتضى : أنه « مما تفردت به الإماميّة . الانتصار : 228 مسألة 116 . ( 5 ) ذهب إليه الشيخ في المبسوط 1 : 333 ، وابن إدريس في السرائر 9 : 183 طبع مكتبة الروضة الحيدريّة ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 140 ، والعلاّمة في الإرشاد 1 : 291 .