الشيخ محمد الجواهري

16

الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )

ولد ، أو مكاتباً ( 1 ) مشروطاً أو مطلقاً ولم يؤدّ شيئاً ، فتجب فطرتهم على المولى .

--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 325 باب 4 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 ، ولكن الرواية مرسلة رواها المفيد في المقنعة عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « تجب الفطرة على كلّ من تجب عليه الزكاة » المقنعة : 40 . ( 2 ) ممن مال إلى ذلك من متأخري المتأخرين السيد العاملي في المدارك 5 : 309 ، والمحدث البحراني في الحدائق 12 : 259 . ( 3 ) الوسائل ج 9 : 365 باب 17 من أبواب زكاة الفطرة ح 3 . ( 4 ) الفقيه 2 : 117 / ذيل ح 502 . ( 5 ) الوسائل ج 9 : 365 باب 17 من أبواب زكاة الفطرة ذيل ح 3 . ( 6 ) الجواهر 15 : 486 .