الشيخ محمد الجواهري
146
الواضح في شرح العروة الوثقى ( زكاة الفطرة والإجارة )
--> ( 1 ) فصل في مصرفها ، المسألة 3 ] 2871 [ . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 485 - 486 . ( 2 ) القائل صاحب الجواهر وتبعه على ذلك السيد الحكيم ( قدس سرهما ) . قال صاحب الجواهر - بعد عبارته المنقولة في الهوامش الآتية بعد عبارة المسالك - : « وربما يؤيّده أنّ مرجع جواز العزل إلى أنّ الشارع جعل المكلّف كالوليّ عن المستحق ، فأقام ذلك منه مقام قبضه ، وحينئذ لم يكن فرق - بعد صدق العزل - بين الزيادة والنقيصة كالقبض عن المستحق . . . » الجواهر 15 : 535 . وقال السيد الحكيم ( قدس سره ) : « وكأنه لما يستفاد من النصوص من ولاية المكلف في التعيين التي لا فرق فيها بين الكل والبعض ، أو أن المراد من عزل الفطرة عزل الجنس الصادق على كل منهما ، فتأمل » المستمسك ج 9 : 261 طبعة بيروت . ثمّ إن في فقه العترة في أحكام زكاة الفطرة : ص 243 هذه الجملة : « تبقى دعوى الولاية في أن للمالك الولاية على المال بالعزل وغير العزل ، وبناءً عليه فللمالك عزل الكل أو البعض على ما ادعاها الشهيد في المسالك » . أقول : لم يدع الشهيد في المسالك ذلك ، بل إن من ادعاها صاحب الجواهر كما عرفت ، وتبعه على ذلك السيد الحكيم ، فإن الكلام في دعوى الولاية في العزل بأقل من صاع ، وليس في عبارته الآتية في الهوامش الآتية أي أثر من ذلك . ولم يقل السيد الاُستاذ هذا الكلام الذي نقله عنه مقرر فقه العترة ، وإنما نقل السيد الاُستاذ عن المسالك المنع من جواز عزل زكاة الفطرة في الأزيد ، وهو الآتي في عبارة المسالك .