الشيخ محمد الجواهري
87
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
وإن جاز إعطاؤه من سهم الفقراء ( 1 ) سواء تاب عن المعصية أو لم يتب ، بناءً على عدم اشتراط العدالة في الفقير ، وكونه مالكاً لقوت سنته لا ينافي فقره لأجل وفاء الدَين الذي لا يفي كسبه أو ما عنده به . وكذا يجوز إعطاؤه من سهم سبيل الله ( 2 ) .
--> ( 1 ) من غير جهة القرض وإلاّ فلو كان مالكاً لمؤونة سنته من غير جهة القرض فلا يعطي لا من سهم الغارمين لأن دينه مصروف في المعصية ولا من سهم الفقراء لأنه غني . وأما إذا كان مالكاً لمؤونة سنته من جهة القرض بأن اقترض مؤونة السنة فهو فقير وإن كان مالكاً لمؤونة السنة إلاّ أنّه بالقرض ومن كان كذلك فهو فقير . ( 2 ) بعد المسألة 29 ] 2727 [ . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 111 .