الشيخ محمد الجواهري

88

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

ولو شكّ في أنّه صرفه في المعصية أم لا ، فالأقوى جواز إعطائه من هذا السهم ( 1 ) ، وإن كان الأحوط خلافه . نعم ، لا يجوز له الأخذ إذا كان قد صرفه في المعصية .

--> ( 1 ) الناسب هو العلاّمة في التذكرة 5 : 258 . ( 2 ) الناسب هو المحقق النراقي في المستند 9 : 288 . ( 3 ) منهم الشيخ في النهاية : 25 ، ومال إليه الشهيد في اللمعة ، الزكاة / الفصل الثالث ص 53 ، والدروس 1 : 241 . ( 4 ) تفسير علي بن إبراهيم 1 : 298 ، التهذيب 4 : 49 ، الوسائل ج 9 : 211 باب 10 من أبواب المستحقين للزكاة ح 7 . ( 5 ) الوسائل ج 9 : 298 باب 42 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 .