الشيخ محمد الجواهري
73
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
ويتخيّر بين الدفع إلى كلّ من المولى والعبد ( 1 ) . لكن إن دفع إلى المولى واتّفق عجز العبد عن باقي مال الكتابة في المشروط فردّ إلى الرقّ يسترجع منه .
--> ( 1 ) الناسب صاحب المدارك 5 : 220 . ( 2 ) المبسوط 1 : 254 ، وفي طبعة جامعة المدرسين 1 : 348 . ( 3 ) الظاهر أن النسبة صحيحة حيث قال الشيخ ( قدس سره ) : « وإن أخذها فقضى بعض ما عليه من الدَين وبقي البعض فعجّزه السيّد فيه وجهان ، والأقوى عندي أنّه لا يسترجع منه ، لأنّه لا دليل عليه » .