الشيخ محمد الجواهري

74

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

كما أنّه لو دفعها إلى العبد ولم يصرفها في فكّ رقبته لاستغنائه بإبراء أو تبرّع أجنبي يسترجع منه ( 1 ) . نعم ، يجوز الاحتساب حينئذ من باب سهم الفقراء إذا كان فقيراً ( 2 ) . ولو ادّعى العبد أنّه مكاتب أو أنّه عاجز فإن علم صدقه أو أقام بيّنة قبل قوله ، وإلاّ ففي قبول قوله إشكال ( 3 ) .

--> ( 1 ) في موسوعة الإمام الخوئي 23 : 20 - 24 . ( 2 ) فيما تقدم ذكر السيد الاُستاذ أن الدليل ليس هو إلاّ الأصل ، وما يدعى من السيرة فإنما هي راجعة إليه عند التحليل وإلاّ فمن البعيد جداً قيام سيرة تعبدية كاشفة عن رأي المعصوم ( عليه السلام ) . تقدم ذلك في دعوى الفقر في المسألة 10 ] 2708 [ . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 35 - 36 .