الشيخ محمد الجواهري
55
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
الزكوات وضبطها وحسابها وإيصالها إليه أو إلى الفقراء حسب إذنه ، فإنّ العامل يستحقّ منها سهماً في مقابل عمله ( 1 ) وإن كان غنياً . ولا يلزم استئجاره من الأوّل ، أو تعيين مقدار له على وجه الجعالة ، بل يجوز أيضاً أن لا يعيّن ويعطيه بعد ذلك ما يراه ( 2 ) .
--> وَتُزَكِّيهِم ) في شهر رمضان - إلى أن قال - ثمّ وجّه عمّال الصدقة وعمال الطسوق » الوسائل ج 9 : 9 باب 1 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ح 1 الطسوق : جمع طسق ، وهو ضريبة توضع على الخراج ، القاموس المحيط 3 : 258 مادة طسق . وقد روى أبناء العامة في ذلك روايات أيضاً . ( 1 ) قال : بعد أن نقل كلام العلاّمة ( قدس سره ) الذي هو - والقسمة مما لها مدخليّة في ذلك ، لأنها تحصيل الزكاة لمستحقّيها ، وتحصين لها عن غيره ، وعن استبداد البعض بجمعها - قلت : لكن قال العالم ( عليه السلام ) ] الذي هو الصادق في تفسير القمي [ في المروي عنه في تفسير علي بن إبراهيم : « . . . والعاملين عليها هم السعاة والجباة في أخذها وجمعها وحفظها حتّى يؤدّوها إلى من يقسّمها . . . » ، وظاهره خروج القسمة عن العمل ، ويمكن إرادة أوّل الشهيدين وغيره من القسمة المذكورة في العمل القسمة مع المالك » الجواهر 15 : 333 . ( 2 ) تفسير القمي 1 : 299 ، الوسائل ج 9 : 211 باب 1 من أبواب المستحقين للزكاة ح 7 .