الشيخ محمد الجواهري

384

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

الموضوع الصفحة الفرض الأوّل 312 الفرض الثاني 314 هل الحكم كذلك إذا علم باشتغال ذمة الميت بدين أو كفارة أو نذر أو خمس أو نحو ذلك 311 إذا علم الوارث باشتغال ذمة الميت إما بالخمس أو الزكاة وكانا متحدين من حيث الجنس وجب عليه إخراجهما 316 إلاّ إذا كان هاشمياً فإنه يجوز أن يعطي للهاشمي بقصد ما في الذمة 316 ويجوز أن يعطي لوكيل الهاشمي وغيره كما يجوز أن يعطي للحاكم بقصد ما في الذمة 316 الكلام في صرف الوكيل أو الحاكم ما اُعطي بقصد ما في الذمة 316 إذا علم الوارث باشتغال ذمة الميت إما بالخمس أو الزكاة وكانا متحدين من حيث الجنس واختلف مقدارهما قلة وكثرة أخذ بالأقل 317 إذا علم الوارث باشتغال ذمة الميت إما بالخمس أو الزكاة وكانا مختلفين من حيث الجنس 318 إذا علم أن البالغ النصاب من ماله إما الحنطة أو الشعير ولم يمكنه التعيين لزم عليه الاحتياط باخراج زكاتين 318 وإن أراد أن يخرج في الفرض المذكور من القيمة فهل يجوز له اختيار الأقل قاله الماتن على إشكال والظاهر لزوم إعطاء الأكثر 319 إذا علم أن عليه إما زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة كفاه إخراج شاة واحدة 319 إذا علم أن عليه إما زكاة ثلاثين بقرة أو أربعين شاة وجب الاحتياط مع وجود العين 319 ومع عدم وجود العين في الفرض السابق فهل يكفي إعطاء الأقل قيمة الظاهر ذلك 319 إذا كانت عليه الزكاة فمات قبل أدائها جاز إعطاؤها من تركته لواجبي النفقة عليه أيام حياته إذا كانوا فقراء 320 إذا باع النصاب بعد التعلق وشرط على المشتري أداء زكاته صح إلاّ أن يكون قصد كون الزكاة عليه 321 إذا طلب من غيره أن يؤدي زكاته تبرعاً من ماله جاز ولم يجز للمؤدي الرجوع عليه 323 إذا طلب من غيره أن يؤدي زكاته ولم يذكر التبرع فأداها جاز للمؤدي الرجوع على الأمر 323 إذا وكلّ غيره في أداء زكاته أو في الإيصال إلى الفقير فهل تبرأ ذمته بمجرد ذلك 324 إذا شك في اشتغال ذمته بالزكاة فاعطى شيئاً للفقير ونوى إن كان عليه زكاة فهي وإلاّ فإن كان عليه مظالم