الشيخ محمد الجواهري
385
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
الموضوع الصفحة فهي وإلاّ فإن كان على أبيه زكاة فهي ، وإلاّ فإن كان عن أبيه مظالم فهي وهكذا صح 325 لا يجب الترتيب في أداء الزكاة بالنسبة إلى ما وجب عليه أولاً فأولاً فيجوز اعطاء ما وجب ثانياً ثمّ ما وجب أولاً 325 لو أعطى من غير نية التعيين فالظاهر التوزيع 326 في المزارعة الصحيحة الزكاة على من بلغ نصيبه النصاب 326 في المزارعة الفاسدة الزكاة مع بلوغ النصاب على صاحب البذر 326 هل للحاكم الشرعي أن يقترض على الزكاة ؟ 327 هل للحاكم الشرعي أن يستدين لنفسه ثمّ يؤدي دينه من سهم الغارمين ؟ 328 هل لآحاد المالكين اقراض الزكاة قبل أوان وجوبها أو الاستدانة لها على نحو ما ذكرنا في الحاكم أو لا ؟ 329 لا يجوز للفقير ولا للحاكم الشرعي أخذ الزكاة من المالك ثمّ الردّ عليه ، أو المصالحة معه بشيء يسير أو قبول شيء منه بأزيد من قيمته 331 للقاعدة المتقدمة في الفرض السابق استثناء ؟ 331 هل يعتبر التمكن من التصرف في الغلات في وجوب الزكاة فيها أو لا ؟ 332 الروايات الدالة على اعتبار التمكن من التصرف في الغلات في وجوب الزكاة فيها 333 إذا كان له مال في صندوق مثلاً وكان غافلاً عنه فلم يكن متمكناً من التصرف فيه لغفلته فهل هو بحكم المال المدفون في عدم إمكان تصرف صاحبه به وفي عدم وجوب الزكاة عليه لذلك 335 إذا نذر أن لا يتصرف في ماله الحاضر شهراً أو شهرين أو إكرهه مكره على ذلك أو شرط عليه ذلك في ضمن عقد فهل ذلك يمنع من وجوب الزكاة في هذا المال 336 هل يجوز أن يشتري من زكاته كتاباً أو قرآناً أو دعاءً من سهم سبيل الله ويوقفه على المؤمنين 337 هل له أن يوقف ذلك على أولاده وغيرهم أو هو كاعطاء الزكاة لهم في نفقتهم غير جائز 337 إذا كان المكلف ممتنعاً من أداء الزكاة فلا يجوز للفقير مقاصته إلاّ بإذن الحاكم الشرعي 338 إذا اُعطي الفقير من سهم الفقراء فهل للمعطي تعيين كون ذلك للحج أو الزيارة أو غيرهما من القرب 339 إذا اعطى من سهم سبيل الله فله أن يعين المصرف من حج أو غيره مما يرجع نفعه إلى الدين أو ما يكون من المصالح العامة 340