الشيخ محمد الجواهري
380
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
الموضوع الصفحة لا شك في الاجزاء مع النقل حتّى لو كان النقل غير جائز 237 على كلا القولين أي وجود المستحق في البلد أو عدم وجوده لو تلفت الزكاة بالنقل يضمن 237 لو كان المستحق موجوداً ونقلها كانت مؤونة النقل عليه لا على الزكاة 238 لو كان النقل إلى بلد آخر بإذن الفقيه لم يضمن الناقل ولو مع وجود المستحق في البلد 238 على القول بعدم جواز النقل من البلد مع وجود المستحق فالممنوع هو النقل لا اعطاء ماله الموجود في تلك البلدة زكاة 239 لو كان له مال فيه الزكاة في بلد آخر غير بلده جاز له نقلها إليه 239 إذا قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية العامة برئت ذمّة المالك وإن تلفت الزكاة عنده أو أعطاها لغير مستحقها اشتباهاً 240 إذا احتاجت الزكاة إلى كيل أو وزن كانت اُجرة ذلك على المالك لا على الزكاة 240 إذا تعدد سبب الاستحقاق في الشخص جاز أن يعطى بكل سبب نصيباً 241 المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة لا الإمام ( عليه السلام ) 241 إلاّ أنه هل يجوز صرفه في جميع السهام الثمانية أو يصرف في خصوص الفقراء 242 هل للزكاة التي تعطى للفقير حدّ من طرف القلة 244 يستحب للفقيه أو العامل أو الفقير الذي يأخذ الزكاة الدعاء للمالك أو يجب 248 يكره لرب المال طلب تملّك ما أخرجه في الصدقة الواجبة أو المندوبة 249 نعم لو أراد الفقير بيعه كان المالك أحق به من غيره 250 لا بأس بعوده من الفقير إلى المالك بميراث ونحوه من المملكات القهرية 251 فصل في وقت وجوب إخراج الزكاة هل الوجوب بعد تحققه فوري أو لا ؟ فيه أقوال 252 ثالثها التفصيل بين ما إذا عزلها فيجوز التأخير شهراً أو شهرين وبين ما إذا لم يعزلها فلا يجوز التأخير 253 الصحيح هو جواز التأخير حتّى من دون عزل 257 لا حدّ لمدة التأخير نعم يعتبر أن لا يكون متسامحاً فيه 258 إذا تلفت الزكاة ولم يكن المستحق موجوداً فلا ضمان مع عدم التعدي والتفريق 258