الشيخ محمد الجواهري
381
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
الموضوع الصفحة إذا تلفت الزكاة وكان المستحق موجوداً فالمشهور هو الضمان وللمناقشة فيه مجال واسع 258 المناط في الضمان مع وجود المستحق هو التأخير عن الفور العرفي 260 يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحق 261 إذا أتلف الزكاة المعزولة متلف فإن كان مع عدم التأخير الموجب للضمان فالضمان على المتلف وإن كان مع التأخير المذكور فالضمان على المالك والمتلف ويستقر الضمان على المتلف 262 لا يجوز تقديم الزكاة قبل وقت الوجوب 262 لو قدمها كان باقياً على ملكه مع بقاء عينه 267 وهل يضمن تلفه القابض مع علمه بالحال 267 يجوز أن يعطي الفقير قرضاً وإذا جاء وقت الوجوب احتسبه عليه زكاة بشرط بقائه على صفة الاستحقاق والمالك على صفة الوجوب 267 يجوز له أن لا يحسبه زكاة بل يأخذه منه ويعطي زكاته إلى شخص آخر 268 لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متصلة أو منفصلة فالزيادة له لا للمالك كما أنه لو نقص فالنقص عليه لا على المالك 269 لو أقرضه عيناً قيمية وازدات قيمة العين فهل يجوز احتساب القيمة التي له على الفقير زكاة ؟ 269 لو أعطى الفقير قرضاً بقصد الاحتساب عليه ونقص الباقي عن النصاب سقط الوجوب على المالك 270 لو أعطى الفقير قسماً من المال أمانة بقصد الاحتساب عليه ونقص الباقي عن النصاب لم يسقط الوجوب ويصح الاحتساب 272 لو استقرض الفقير مقدار مؤونة السنة بقصد أن يحتسبها عليه المالك فهل يجوز الاحتساب عليه مع أنه مالك لمؤونة سنته ؟ 272 هل يجوز الاحتساب عليه من سهم الغارمين 272 لو استغنى الفقير بنماء المال الذي أخذه قرضاً أو بارتفاع قيمته إذا كان قيمياً وقلنا إن المدار في القيمة قيمة يوم القرض لم يجز الاحتساب عليه زكاة 273 وإن قلنا إن المدار في القيمة قيمة يوم الأداء لا القرض فيجوز الاحتساب 273