الشيخ محمد الجواهري

362

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2824 [ « السادسة والثلاثون » : إذا دفع المالك الزكاة إلى الحاكم الشرعي ليدفعها للفقراء فدفعها لا بقصد القربة ، فإن كان أخذ الحاكم ودفعه بعنوان الوكالة عن المالك أشكل الإجزاء كما مرّ ، وإن كان المالك قاصداً للقربة حين دفعها للحاكم - وإن كان بعنوان الولاية على الفقراء - فلا إشكال في الإجزاء إذا كان المالك قاصداً للقربة بالدفع إلى الحاكم ، لكن بشرط أن يكون إعطاء الحاكم بعنوان الزكاة ، وأمّا إذا كان لتحصيل الرئاسة فهو مشكل ، بل الظاهر ضمانه حينئذ وإن كان الآخذ فقيراً ( 1 ) .

--> عنه لا يتنافى مع عدم تقرب النائب . نعم إذا كان في نفس المنوب فيه توجه الإشكال » المستمسك 9 : 229 طبعة بيروت . ( 1 ) في المسألة 1 الرقم العام ] 2782 [ . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 277 - 278 . ( 2 ) قلنا فيما تقدم في هامش المسألة 1 ] 2782 [ أن المراد منه السيد الحكيم ( قدس سره ) حسب ما ذكرنا كلامه في كتاب الحج الواضح 2 : 50 ، حيث قال : « فالنائب في الحج يحج قاصداً أمر المنوب عنه » . ( 3 ) في المسألة 3 ] 2784 [ . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 281 . ( 4 ) في المسألة 1 ] 2782 [ . موسوعة الإمام الخوئي 24 : 276 .