الشيخ محمد الجواهري
363
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
--> ( 1 ) أقول : على مبنى الماتن لا وجه للإشكال ، بل لابدّ وأن يجزم بعدم صحته زكاة ، إذ لا قصد للقربة فيه . وأن يجزم أيضاً بعدم الإجزاء لا أن يشكل في صحتها وفي الاجتزاء بها زكاة ، وهو واضح .