الشيخ محمد الجواهري
298
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
--> ( 1 ) موسوعة الإمام الخوئي 48 : 338 . ( 2 ) كصحيحة زرارة وموثقة إسماعيل بن جابر . أما الاُولى : قال « قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل شكّ في الأذان وقد دخل في الإقامة ؟ قال : يمضي ، قلت : رجل شكّ في الأذان والإقامة وقد كبّر ؟ قال : يمضي ، قلت : رجل شكّ في التكبير وقد قرأ ؟ قال : يمضي ، قلت : شكّ في القراءة وقد ركع ؟ قال : يمضي ، قلت : شكّ في الركوع وقد سجد ؟ قال : يمضي على صلاته ؟ ثمّ قال : يا زرارة ، إذا خرجت من شيء ثمّ دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء » الوسائل ج 8 : 237 باب 23 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 1 . وأما الثانية : « إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فلميض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ، كل شيء شكّ فيه ممّا قد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه » الوسائل ج 6 : 317 باب 13 من أبواب الركوع ح 4 .