الشيخ محمد الجواهري

299

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

العمل بالاستصحاب ( 1 ) ، لأنّه دليل شرعي ، والمفروض أنّ المناط فيه شكّه ويقينه لأنّه المكلّف ، لا شكّ الصبي ويقينه ، وبعبارة اُخرى : ليس نائباً عنه . ] 2791 [ « الثالثة » : إذا باع الزرع أو الثمر وشكّ في كون البيع بعد زمان تعلّق الوجوب حتّى يكون الزكاة عليه أو قبله حتّى يكون على المشتري ، ليس عليه شيء ، إلاّ إذا كان زمان التعلّق معلوماً وزمان البيع مجهولاً ، فإن الأحوط حينئذ إخراجه على إشكال في وجوبه ( 2 ) .

--> ( 1 ) مثل الماتن ( قدس سره ) بمال تجارة الصبي الذي يقول باستحباب الزكاة فيه حتّى السيد الاُستاذ على ما تقدم منه في المسألة 1 ] 2613 [ عند قول الماتن « نعم إذا اتجر الولي بماله يستحبّ إخراج زكاته أيضاً » موسوعة الإمام الخوئي 23 : 56 وقول السيد الاُستاذ ( قدس سره ) بناءً على ثبوت الاستحباب فيه لتخيله أنه قائل بعدم ثبوت الاستحباب فيه ، والحال إنه قائل بعدم ثبوت استحباب الزكاة في غلات الصبي ومواشيه لا في مال تجارته إذا اتجر له الولي ، أي إن هذا أيضاً من السيد الاُستاذ بيان لكون المسألة في المقام مبتنية على القول بثبوت الاستحباب ، وإشارة منه ( قدس سره ) إلى عدم قوله بالاستحباب ، ولكن قد عرفت أن السيد الاُستاذ قائل بالاستحباب في مال تجارة الصبي .