الشيخ محمد الجواهري
297
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
] 2790 [ « الثانية » : إذا علم بتعلّق الزكاة بماله وشكّ في أنّه أخرجها أم لا ، وجب عليه الإخراج ، للاستصحاب ( 1 ) ، إلاّ إذا كان الشكّ بالنسبة إلى السنين الماضية ، فإنّ الظاهر جريان قاعدة الشكّ بعد الوقت أو بعد تجاوز المحل ( 2 ) هذا . ولو شكّ في أنّه أخرج الزكاة عن مال الصبي في مورد يستحبّ إخراجها - كمال التجارة له - بعد العلم بتعلّقها به ، فالظاهر جواز