الشيخ محمد الجواهري
294
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
ختام فيه مسائل متفرّقة ] 2789 [ « الاُولى » : استحباب استخراج زكاة مال التجارة ونحوه للصبي والمجنون تكليفٌ للولي ( 1 ) ، وليس من باب النيابة عن الصبي والمجنون ، فالمناط فيه اجتهاد الولي أو تقليده ، فلو
--> ( 1 ) في المسألة 1 ] 2613 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 52 - 60 . ( 2 ) أقول : إنما لم يقل السيد الاُستاذ بالاستحباب في المال الزكوي للصبي الذي هو مورد بحثهم وهو الغلات والأنعام فقط ، إذ إن كل من قال بعدم وجوب الزكاة على الصبي في المال الزكوي متفق على عدم الاستحباب في المال الصامت للصبي ولكن في غلات الصبي ومواشيه ، وقال المشهور بثبوت الاستحباب وقال السيد الاُستاذ بعدم ثبوت الاستحباب . وأما مال الصبي الذي يتجر به الولي الذي هو مال التجارة للصبي فالسيد الاُستاذ قائل بثبوت الاستحباب فيه راجع المسألة 1 ] 2613 [ ، موسوعة الإمام الخوئي 23 : 56 - 57 ، فليس لا موضوع للبحث على مبناه إلاّ في المال الزكوي للصبي الذي هو الغلات والأنعام فقط دون مال تجارة الصبي الذي يتجر به الولي . ( 3 ) أقول : وكذا في مال تجارة الصبي الذي يتجر به الولي ، حيث إن السيد الاُستاذ قائل باستحباب اخراج زكاته وأشكلنا عليه هناك بأنه قائل بعدم الاستحباب في مال تجارة البالغ ، فأولى أن يقول بعدم استحباب الزكاة من مال تجارة الصبي . ( 4 ) الوسائل ج 9 : 88 باب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 4 ، 5 ، 8 . ( 5 ) كقوله ( عليه السلام ) في صحيحة زرارة ومحمّد مسلم : « ليس على مال اليتيم في الدين والمال الصامت شيء ، فأمّا الغلات فعليها الصدقة واجبة » الوسائل ج 9 : 83 باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 2 ، وقوله ( عليه السلام ) وقد سئل عن مال اليتيم فقال : لا زكاة عليه إلاّ أن يعمل به » نفس المصدر ح 10 .