الشيخ محمد الجواهري

295

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

كان مذهبه - اجتهاداً أو تقليداً - وجوب إخراجها أو استحبابه ليس للصبي بعد بلوغه معارضته ( 1 ) وإن قلّد من يقول بعدم الجواز ، كما أنّ الحال كذلك في سائر تصرّفات الولي في مال الصبي أو نفسه من تزويج ونحوه ، فلو باع ماله بالعقد الفارسي أو عقد له النكاح بالعقد الفارسي أو نحو ذلك من المسائل الخلافيّة وكان مذهبه الجواز ، ليس للصبي - بعد بلوغه -

--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 88 باب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ح 3 . ( 2 ) هذا من السيد الاُستاذ بيان لكون المسألة مبنائية أي مبتنية على القول بثوت الاستحباب ، وإشارة منه ( قدس سره ) إلى عدم قوله بالاستحباب ، ولكن قد عرفت أن السيد الاُستاذ ( قدس سره ) أيضاً قائل به ولكن في خصوص مال تجارة الصبي الذي يتجر به الولي ، لا في أمواله الزكوية كالغلات والأنعام ، فضلاً عن النقدين الذي لم يقل أحد ممن قال بعدم وجوب الزكاة على الصبي باستحباب الزكاة فيهما « النقدين » .