الشيخ محمد الجواهري

281

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) كما في صحيحة محمّد بن خالد البرقي عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، الوسائل ج 9 : 167 باب 14 من أبواب زكاة الذهب والفضة ح 1 . ( 2 ) فضلاً عن المنفعة كسكنى الدار على ما عرفت . ( 3 ) لم يتضح الفرق بين ما لو كان الجامع أ - هو القابل للانطباق على 1 - عين متعلق الحق ، 2 - وعلى النقدين والنقود الرائجة في زماننا ، 3 - وعلى كل عروض بما في ذلك المنفعة التي لم يذكرها السيد الاُستاذ ، والتي قال بها المشهور أيضاً ، فإنه هنا يكون متعلق الأمر بالزكاة في جميع الأجناس الزكوية التسعة أمراً واحداً وبطبيعة واحدة وهي المالية المتقومة بالمقدار الخاص ، وهو يقتضي أن يكون الأمر المتعلق بالتسعة قد تعلق بإفراد طبيعة من دون أن