الشيخ محمد الجواهري

277

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

والتعيين ( 1 ) مع تعدّد ما عليه ، بأن يكون عليه خمس وزكاة وهو هاشمي فأعطى هاشميّاً فإنّه يجب عليه أن يعيّن أنّه من أيّهما ، وكذا لو كان عليه زكاة وكفّارة فإنّه يجب التعيين ، بل وكذا إذا كان عليه زكاة المال والفطرة فإنّه يجب التعيين على الأحوط ( 2 ) بخلاف ما إذا اتحدّ الحقّ الذي عليه فإنّه يكفيه الدفع بقصد ما في الذمّة وإن جهل نوعه ، بل مع التعدّد أيضاً يكفيه التعيين الإجمالي بأن ينوي ما وجب عليه أوّلاً أو ما وجب ثانياً - مثلاً - ولا يعتبر نية الوجوب والندب .

--> ( 1 ) كما في صحيحة هشام بن الحكم عن الصادق ( عليه السلام ) - في حديث - قال : « نزلت الزكاة وليس للناس أموال ، وإنّما كانت الفطرة » الوسائل ج 9 : 317 باب 1 من أبواب زكاة الفطرة ح 1 .