الشيخ محمد الجواهري

270

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2780 [ « مسألة 7 » : لو كان ما أقرض الفقير في أثناء الحول بقصد الاحتساب عليه بعد حلوله بعضاً من النصاب وخرج الباقي عن حدّه سقط الوجوب على الأصحّ ( 1 ) لعدم بقائه في

--> ( 1 ) كما لو أقرضه سفينة وبمجرد أن أصبحت السفينة ملكاً للمقترض ترقت قيمة السفن ، لأن أعوان الملك أصبحوا يشترون السفن بأغلى الأثمان ، لأي غاية يبيّتها الملك أو الرئيس ولو كانت شن الحرب التي يحتاج فيها إلى هذه السفن لكن لا يأخذ السفن غصباً ، فأصبحت قيمة السفينة التي كانت يوم القرض خمسه فيما بعد تسوى 500 أو 250 أو 300 ، أو أقرضه شاة وكانت تسوى يوم القرض خمسة فترقت قيمتها بعد ذلك وأصبحت 500 أو 300 أو 250 .