الشيخ محمد الجواهري

271

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

ملكه طول الحول ، سواء كانت العين باقية عند الفقير أو تالفة ، فلا محلّ للاحتساب ( 1 ) ، نعم لو أعطاه بعض النصاب أمانةً بالقصد المذكور لم يسقط الوجوب مع بقاء عينه عند الفقير ، فله

--> ( 1 ) في المسألة 11 ] 2623 [ . موسوعة الإمام الخوئي 23 : 92 . ( 2 ) الناسب السيد العاملي في المدارك 5 : 296 . ( 3 ) المبسوط 1 : 231 . ( 4 ) في المسألة 11 ] 2623 [ . موسوعة الإمام الخوئي 23 : 92 . ( 5 ) المبسوط 1 : 211 .