الشيخ محمد الجواهري

27

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2702 [ « مسألة 4 » : إذا كان قادراً على التكسّب ولكن ينافي شأنه ، كما لو كان قادراً على الاحتطاب والاحتشاش غير اللائقين بحاله ، يجوز له أخذ الزكاة ( 1 ) ، وكذا إذا كان عسراً ومشقّة - من جهة كبر أو مرض أو ضعف - فلا يجب عليه التكسّب حينئذ .

--> ( 1 ) لأنه تكون الموثقة منصرفة عن مثل هذه الدار ، فيجب بيعها حينئذ ، ولا يجوز له أخذ الزكاة . ( 2 ) في بحوث في الفقه كتاب الزكاة 2 : 457 : « إلاّ أنّ مثل هذا الاطلاق غير واضح بعد عدم التعبد في الاستفادة من الروايات ، خصوصاً إذا كان التفاوت فاحشاً ولم يكن من شأنه تملك مثل تلك الدار الغالية وكان تبديلها ميسوراً له » . أقول : أما الجملة الاُولى وهي « بعد عدم التعبد في الاستفادة من الروايات » فليس معناها واضحاً ، لأنه إن كان المراد اختلاف الاستفادة من الروايات فهذا واضح ، وإن كان المراد أنه لا يتعبد بالروايات فهو واضح العدم . وأما قوله خصوصاً إذا كان . . . إلخ فهو خروج عن الفرض ، لأن المفروض أنها بمقدار شأنه لا أكثر . ولو كانت أكثر دخلت في الفرض الأوّل الذي ذكره السيد الاُستاذ وكان الاطلاق منصرفاً عنه . ( 3 ) في الصورة السابعة من الصور المتقدمة في الفقير والمسكين من هذا الجزء ، وفي الصورة السادسة من الصور المذكورة في موسوعة الإمام الخوئي 24 : 18 .