الشيخ محمد الجواهري

269

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2779 [ « مسألة 6 » : لو أعطاه قرضاً فزاد عنده زيادة متّصلة أو منفصلة فالزيادة له لا للمالك ، كما أنّه لو نقص كان النقص عليه ( 1 ) ، فإن خرج عن الاستحقاق أو أراد المالك الدفع إلى غيره يستردّ عوضه لا عينه كما هو مقتضى حكم القرض ، بل مع عدم الزيادة أيضاً ليس عليه إلاّ ردّ المثل أو القيمة ( 2 ) .

--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 301 باب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ح 8 . ( 2 ) على المشهور ، لأن المشهور يرى ملكية المقترض للقرض بالقبض ، خلافاً للشيخ لأنه يرى أن ملكية المقترض للقرض بالتصرف ، فمع عدم التصرف من القابض فالمال باق على ملك مالكه وهو المقرض ، فالنماءات له لا للمقترض ، وله أن يطالب بعين المال . المبسوط 1 : 231 .