الشيخ محمد الجواهري

268

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

الدافع والمال على صفة الوجوب ، ولا يجب عليه ذلك ، بل يجوز مع بقائه على الاستحقاق الأخذ منه والدفع إلى غيره ( 1 ) ، وإن كان الأحوط الاحتساب عليه ( 2 ) وعدم الأخذ منه .

--> 299 باب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . ومنها : رواية عقبة بن خالد الضعيفة به وبسهل بن زياد نفس المصدر ح 2 ، ومنها : ضعيفة السندي الاُخرى نفس المصدر ح 3 ، ومنها : رواية موسى بن بكر نفس المصدر ح 5 ، ومنها : رواية هيثم الصيرفي نفس المصدر ح 8 وغيرها . أقول : صحيحة الأحول المتقدمة لا شك أنها دالة على جواز الاقراض ثمّ الاحتساب ، وهي ظاهرة في ذلك ، وأن استعمال لفظ تعجيل الزكاة استعمال مجازي لعلاقة الأوْل والمشارفة ، باعتبار أن هذا القرض الذي عبر عنه بتعجيل الزكاة يؤول إلى كونه زكاة . بل حتّى الروايات المتقدمة الدالة على جواز تقديم الزكاة على وقتها ظاهرة بدلالة الاقتضاء على جواز الاقراض ثم الاحتساب زكاة ، مع بقاء المعطى على صفة الاستحقاق والمعطي على صفة الوجوب . ( 1 ) الوسائل ج 9 : 299 باب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . ( 2 ) عقبة بن خالد روى في كامل الزيارات ، والسيد الاُستاذ إلى حين هذا البحث لم يكن قد رجع عن مبنى اعتبار كامل الزيارات ، فليس هو مجهولاً عنده . نعم ، بعد الرجوع عن مبنى اعتبار كل من روى في كامل الزيارات عدا مشايخ جعفر بن محمّد بن قولويه فيه هو مجهول . ( 3 ) الوسائل ج 9 : 300 باب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 . ( 4 ) الوسائل ذات العشرين جزءاً ج 6 : 210 باب 49 من أبواب المستحقين للزكاة ح 8 . وأما في الوسائل ذات الثلاثين جزءاً فالموجود هيثم لا هيشم .