الشيخ محمد الجواهري

267

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

فلو قدّمها كان باقياً على ملكه مع بقاء عينه ( 1 ) ، ويضمن تلفه القابض إن علم بالحال ( 2 ) ، وللمالك احتسابه جديداً مع بقائه أو احتساب عوضه مع ضمانه وبقاء فقر القابض ، وله العدول عنه إلى غيره . ] 2778 [ « مسألة 5 » : إذا أراد أن يعطي فقيراً شيئاً ولم يجئ وقت وجوب الزكاة عليه يجوز أن يعطيه قرضاً ، فإذا جاء وقت الوجوب حسبه عليه زكاة ( 3 ) بشرط بقائه على صفة الاستحقاق وبقاء

--> ( 1 ) في المسألة 13 ] 2711 [ موسوعة الإمام الخوئي 24 : 47 . ( 2 ) في المسألة 11 ] 2642 [ موسوعة الإمام الخوئي 23 : 226 - 227 . ( 3 ) هذا يأتي في المسألة الآتية مسألة 5 ] 2778 [ . ( 4 ) في المسألة 24 ] 2721 [ موسوعة الإمام الخوئي 24 : 105 . ( 5 ) منها : رواية إبراهيم بن السندي عن يونس بن عمّار ، الضعيفة بإبراهيم بن السندي المجهول ، الوسائل ج 9 :