الشيخ محمد الجواهري

26

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

نعم ، لو كان عنده من المذكورات أو بعضها أزيد من مقدار حاجته - بحسب حاله - وجب صرفه في المؤونة ( 1 ) ، بل إذا كان عنده دار تزيد عن حاجته وأمكنه بيع مقدار الزائد عن حاجته وجب بيعه ( 2 ) . بل لو كانت له دار تدفع حاجته بأقلّ منها قيمةً ، فالأحوط بيعها وشراء الأدون ( 3 ) . وكذا في العبد والجارية والفرس .

--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 235 باب 9 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 235 باب 9 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 . ( 3 ) كصحيحة سعيد بن يسار ، قال : « سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : تحلّ الزكاة لصاحب الدار والخادم لأن أبا عبد الله ( عليه السلام ) لم يكن يرى الدار والخادم شيئاً » الوسائل ج 9 : 236 باب 9 من أبواب المستحقين للزكاة ح 4 . وكذا صحيحة علي بن جعفر - في كتابه - عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) ، قال : « سألته عن الزكاة ، أيعطاها من له دابة ؟ قال : نعم ، من له الدار والعبد ، فإن الدار ليس نعدّها مالاً » نفس المصدر ح 5 . ويؤيد ذلك رواية عبد العزيز عن أبيه ، نفس المصدر ح 3 .