الشيخ محمد الجواهري

25

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2701 [ « مسألة 3 » : دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله - ولو لعزّه وشرفه - لا يمنع من إعطاء الزكاة وأخذها ( 1 ) ، بل ولو كانت متعدّدة مع الحاجة إليها ، وكذا الثياب والألبسة الصيفيّة ، والشتويّة السفريّة والحضريّة لو كانت للتجمّل ، وأثاث البيت من الفروش والظروف وسائر ما يحتاج إليه ، فلا يجب بيعها في المؤونة ، بل لو كان فاقداً لها مع الحاجة جاز أخذ الزكاة لشرائها . وكذا يجوز أخذها لشراء الدار والخادم وفرس الركوب والكتب العلميّة ونحوها مع الحاجة إليها .

--> ( 1 ) قيل والقائل صاحب الوسائل : وقوله « ولا يُعطى أحد له خمسون درهماً أو عدلها من الذهب » محمول على عدم الاعطاء مرة بعد اُخرى ، فلا مانع من إعطاء ما زاد دفعة » . الوسائل ج 9 : 261 باب 24 من أبواب المستحقين للزكاة ذيل ح 10 . وفيه : أنها وإن دلت على عدم جواز الاعطاء مرة بعد اُخرى مع كون الأوّل كافياً لمؤونة سنة ، إلاّ أنّه لا دلالة لها على جواز الاعطاء لما زاد على مؤونة السنة إذا كان ذلك دفعة فإنه أوّل الكلام ، بل قوله ( ولا يزاد ) دال على عدم جواز الاعطاء للزائد حتّى دفعة واحدة . ( 2 ) كما في موثقة سماعة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : « قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين . . . وأما صاحب الخمسين فإنه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها ويصيب منها ما يكفيه إن شاء الله » الوسائل ج 9 : 239 باب 12 من أبواب المستحقين للزكاة ح 2 .