الشيخ محمد الجواهري

229

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

--> ( 1 ) المستدل بهذين الأمرين السيد الحكيم ( قدس سره ) حيث : قال : « لأن الصرف لمصلحة المستحق ، والأصل البراءة من وجوب تحمّل المؤونة ، وما سبق من وجه الوجوب لا يقتضيه » المستمسك 9 : 195 طبعة بيروت .