الشيخ محمد الجواهري

230

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

وأمّا مع كونه مرجو الوجود فيتخيّر بين النقل والحفظ إلى أن يوجد ( 1 ) . وإذا تلف بالنقل لم يضمن مع عدم الرجاء وعدم التمكّن من الصرف في سائر المصارف ( 2 ) . وأمّا معهما ( 3 ) فالأحوط الضمان .

--> ( 1 ) الوسائل ج 9 : 285 باب 39 من أبواب المستحقين للزكاة ح 1 .