الشيخ محمد الجواهري
223
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
] 2761 [ الثامنة : تجب الوصيّة بأداء ما عليه من الزكاة إذا أدركته الوفاة قبله ( 1 ) ، وكذا الخمس وسائر الحقوق الواجبة . ولو كان الوارث مستحقّاً جاز احتسابه عليه ( 2 ) ، ولكن يستحبّ دفع شيء منه إلى غيره .
--> ( 1 ) الكافي 3 : 531 / 5 ، الوسائل ج 9 : 127 باب 12 من أبواب زكاة الأنعام ح 1 . ( 2 ) الوسائل ج 9 : 244 باب 14 من أبواب المستحقين للزكاة ح 5 .