الشيخ محمد الجواهري

224

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )

] 2762 [ التاسعة : يجوز أن يعدل بالزكاة إلى غير من حضره من الفقراء ( 1 ) خصوصاً مع المرجّحات وإن كانوا مطالبين . نعم ، الأفضل حينئذ الدفع إليهم من باب استحباب قضاء حاجة المؤمن إلاّ إذا زاحمه ما هو أرجح .

--> ( 1 ) المشكل عليهم بذلك السيد الحكيم ( قدس سره ) في المستمسك 9 : 194 طبعة بيروت قال : « لكن الظاهر منه وجوب دفع شيء منها إلى غيرهم ، إلاّ أن ظاهر الأصحاب التسالم على استحباب ذلك » . ( 2 ) بمقتضى دلالة الاقتضاء التي عرفوها بأنها هي التي يتوقف عليها صحة الكلام عقلاً أو شرعاً ، ومثلوا للعقلي ب‍ ( وَسَْلِ الْقَرْيَةَ الَّتِى كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِى أَقْبَلْنَا فِيهَا ) يوسف 12 : 82 ، والمعنى سل أهل القرية ، ومثلوا للشرعي باعتق عبدك عني ، والمعنى ملّكني إياه ثمّ اعتقه عني .